٣ - أنها تصح بألفاظ لا ينعقد بها البيع ولو كانت بيعًا ما صحت بها.
٤ - أنها تجوز قبل قبض المبيع ولو كانت بيعًا ما جازت.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المبيع يعود إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعًا كخروجها الأول.
[المطلب الثالث الترجيح]
وفيه ثلاث مسائل.
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن القول المرجوح.
المسألة الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول أنها فسخ.
المسألة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن الإقالة فسخ: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة على المطلوب.
المسألة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
الجواب عن وجهة هذا القول: أن عود المبيع بمثل الوجه الذي خرج به لا يمنع كون الإقالة فسخًا؛ لأن المبيع في الرد بالعيب يعود إلى البائع بالوجه الذي خرج به، ولم يمنع ذلك كونه فسخًا فكذلك الإقالة.