للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يكون عند شخص لآخر عشر قطع سجاد عارية قيمة الواحدة ألف ريال فيتفق المعير والمستعير على جعلها رأس مال سلم للمستعير بعشرة آلاف كيلو تمر.

الجانب الثاني: الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا جعل رأس مال السلم ما تحت يد الشخص غير الدين جاز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز جعل رأس مال السلم ما بيد الشخص غير الدين: أنه مال مقبوض تتوفر فيه شروط رأس مال السلم، والأصل الجواز ولا دليل على المنع.

[المطلب السابع كون المسلم فيه فى الذمة]

قال المؤلف - رحمه الله -: "السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - معنى كونه في الذمة.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الاشتراط.

٤ - ما يخرج بالشرط.

المسألة الأولى: معنى كون المسلم فيه في الذمة:

معنى كون المسلم فيه في الذمة: أنه موصوف وليس معيناً بذاته.

المسألة الثانية: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما فى الذمة.

٢ - أمثلة المعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>