للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بأن جعل الدين رأس مال سلم ليس من بيع الدين بالدين؛ لأن الدين الذي جعل رأس مال سلم تحت يد المسلم إليه ويملك التصرف فيه فلا يكون ديناً.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

١ - أنه استدلال بمحل النزاع، وذلك لا يجوز.

٢ - لو سلم أنه لا يجوز التصرف في الدين قبل قبضه فذلك لخوف العجز عن تسليمه وهذا منتف بالنسبة لمن هو في يده.

الأمر الثالث: جعل رأس مال السلم غير الدين:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - الحكم.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة جعل رأس مال السلم غير الدين ما يأتي:

١ - أن يكون عند الشخص عشرة آلاف ريال وديعة فيتفقان على جعلها رأس مال سلم بعشرة آلاف كيلو بر لمن هي عنده.

٢ - أن يغصب شخص من آخر خمسة آلاف ريال ثم يتفق الغاصب والمغصوب منه على جعلها رأس مال سلم للغاصب بخمسة آلاف كيلو أرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>