للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة جعل الدين رأس مال سلم بما يأتي:

١ - أنه بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لحديث: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ) (١).

٢ - أن جعل الدين رأس مال سلم تصرف فيه قبل قبضه والتصرف في الدين قبل قبضه لا يجوز.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن في جعل الدين رأس مال سلم مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يستفيد بمكسبه في السلم والمدين تبرأ ذمته من الدين الأول، ويستفيد من تأجيل الدين الثاني (المسلم فيه).

٢ - أنه لا محذور فيه والأصل الجواز.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز جعل الدين رأس مال سلم: أن المنع يحتاج إلى دليل، ولا دليل وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٠) وسنن الدارقطني (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>