للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن يغصب شخص من آخر ألف ريال ثم يتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم للغاصب بخمسمائة صاع من الأرز.

الفرع الثانى: الحكم:

وفيه أمران هما:

١ - جعل الدين رأس مال للسلم.

٢ - أن يجعل رأس مال السلم غير الدين.

الأمر الأول: جعل الدين رأس مال للسلم:

وفيه جانبان هما:

١ - المثال.

٢ - الحكم.

الجانب الأول: المثال:

من أمثلة ذلك ما تقدم.

الجانب الثاني: الحكم.

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في جعل الدين رأس مال السلم على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح ونقل في الشرح مع الإنصاف الاتفاق عليه.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>