للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه.

٢ - أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه وبين المسلم فيه.

الجانب الأول: أمثلة ما يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتى:

١ - الذهب بالعروض.

٢ - الفضة بالعروض.

٣ - المكيلات بالمعدودات كالأدوات كالكهربائية بالبر.

الجانب الثاني: أمثلة ما لا يجوز فيه النساء بينه ويين المسلم فيه:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - الذهب بالفضة.

٢ - البر بالشعير.

٣ - الربويات الستة ببعضها ما عدا النقدين بغيرهما.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط جواز النساء بين رأس مال السلم والمسلم فيه: أنه إذا لم يجز النساء بينهما صار ربا نسيئة؛ لأن المسلم فيه مؤجل.

المسألة الرابعة: جعل رأس مال السلم ما بيد المسلم إليه:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

الفرع الأول: أمثلة جعل ما بيد المسلم إليه رأس مال سلم:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الشخص مديناً لآخر بألف ريال قرضاً أو أجرة أو قيمة متلف أو صداقاً فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بخمسمائة كيلو بر.

٢ - أن يكون عند شخص لآخر ألف ريال وديعة فيتفقان على أن يكون هذا المبلغ رأس مال سلم بألف كيلو تمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>