للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.

[المطلب الثالث كون العقد بعوض]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - توجيه هذا الشرط.

٢ - ما يخرج به.

المسألة الأولى: توجيه الشرط:

وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:

١ - أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.

٢ - أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.

٣ - أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.

المسألة الثانية: ما يخرج:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - الخلاف في الخروج.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>