المسألة الثانية: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط العقد على النفعة كعقد الإجارة.
[المطلب الثالث كون العقد بعوض]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وهي استحقاق انتزاع حصه شريك ممن انتقلت إليه بعوض".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه هذا الشرط.
٢ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه كون الانتقال بعوض بما يأتي:
١ - أن المقصود بالنقل من غير عوض نفع من انتقل إليه، فإذا نزع منه بالشفعة لم يستفد؛ لأن الشقص يصير للشفيع والثمن للشريك الذي بذل الشقص.
٢ - أن الشفعة وردت في الانتقال بعوض فلا يقاس غيره عليه؛ لأنه ليس بمعناه.
٣ - أن الشفعة بالثمن وما لا عوض له لا يتأتي فيه الأخذ بالثمن.
المسألة الثانية: ما يخرج:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
٣ - الخلاف في الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الانتقال بعوض الانتقال من غير عوض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute