للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة انتقال الشقص بغير عوض ما يأتي:

١ - الهبة له.

٢ - الوصية به.

٣ - العطية له.

٤ - التبرع به.

الفرع الثالث: الخلاف في الخروج:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الأقوال.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الأقوال:

اختلف مني ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض على قولين:

القول الأول: أنها لا تثبت فيه.

القول الثاني: أنها تثبت فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم ثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض بما تقدم في توجيه الاشتراط.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بثبوت الشفعة في الشقص المنتقل بغير عوض بالقياس على النتقل بعوض؛ لأن المقصود منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، وهو حاصل بالانتقال بغير عوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>