للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير عوض بما يأتي:

١ - أنه لا فرق بينه وبين ما انتقل بعوض في الضرر وهو علة ثبوت الشفعة.

٢ - أن عدم ثبوت الشفعة وسيلة إلى التحيل لعدم إثبات الشفعة بحيث يظهر أن الانتقال بغير عوض والواقع أنه بعوض وهذا لا يجوز كما سيأتي.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء:

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه يمكن أن يستفيد من انتقل إليه الشقص بإعطائه قيمته التي سيأخذ بها الشفيع، وقد تكون أفيد له.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن ثبوت الشفعة معقول العلة وهي دفع الضرر عن الشريك وهي موجودة في المنتقل بغير عوض؛ فتثبت فيه كما ثبتت في المنتقل بعوض.

الجزء الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأن يلزم الشفيع بالأخذ بالقيمة وهي غير متعذرة فلا يكون الجهل بالثمن مانعاً من الشفعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>