للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني إذا كان المرتهن متعددًا

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الراهن واحداً.

٢ - إذا كان الراهن متعدداً.

المسألة الأولى: إذا كان الراهن واحدًا:

وفيه ثلاثة فروع هي.

١ - صورة تعدد المرتهن مع انفراد الراهن.

٢ - انفكاك بعض الرهن بتسديد بعض الدين.

٣ - توجيه الانفكاك.

الفرع الأول: صورة تعدد المرتهن والراهن واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارتين من اثنين لكل واحد سيارة ويرهنهما بيتاً.

٢ - أن يشتري شخص من اثنين قطعتي أرض لكهل واحد منهما قطعة ويرهنهما مزرعة بعقد واحد.

الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن:

إذا تعدد المرتهن وانفرد الراهن فسدد لأحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.

الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد له من الرهن: أن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين فإذا سدد ما في أحد العقدين انفك ما يقابله من الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>