١ - أن يكون لاثنين سيارة مشتركة بينهما فيرهنوها عند اثنين في دين لهما عليهما مشتركا لكل واحد من الراهنين والمرتهنين جزء منه، فيسدد أحد الراهنين ما يخصه من هذا الدين للمرتهنين.
٢ - أن يكون لأثنين فأكثر قطعة أرض مشتركة بينهم فيرهنوها عند اثنين فأكثر بدين لهما عليهما لكل واحد من الراهنين جزء من الأرض وعليه جزء من الدين، ولكل واحد من المرتهنين جزء من الدين ومن الرهن فيسدد أحد الراهنين نصيبه من الدين.
الفرع الثاني: انفكاك بعض الرهن بتسديد جزء من الدين:
إذا كان الرهن لأكثر من واحد فسدد ما يخصه من - الدين انفك نصيبه من الرهن.
الفرع الثالث: توجيه الانفكاك:
وجه انفكاك نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من اثنين بمنزلة عقدين رهن بكل عقد جزء من الرهن فإذا سدد أحدهما انفك ما يقابل نصيبه من الرهن.