للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر حلول القرض إذا شرط تأجيله]

قال المؤلف - رحمه الله -: "بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو أجله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - توجيه الحلول.

٢ - ما يترتب عليه.

[المطلب الأول توجيه الحلول]

مما وجه به حلول القرض المؤجل ما يأتي:

١ - أن الأصل في القرض الحلول والحال لا يتأجل.

٢ - أن تأجيل الحال عدة وتبرع فلم يلزم الوفاء به.

٣ - أن القرض عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف.

[المطلب الثانى ما يترتب على حلول القرض المؤجل]

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

١ - لزوم الوفاء عند الطلب.

٢ - تحريم التأخير من غير عذر.

٣ - جواز العقوبة على التأخير من غير المعذور.

<<  <  ج: ص:  >  >>