للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني والعشرون الشروط الرهن]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه في حقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - الشروط الصحيحة.

٢ - الشروط الفاسدة.

[المطلب الأول الشروط الصحيحة]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط الشروط الصحيحة.

٢ - أمثلة الشروط الصحيحة.

المسألة الأولى: ضابط الشروط الصحيحة:

الشروط الصحيحة: ما كانت من مقتضى العقد أو مصلحته.

المسألة الثانية: أمثلة الشروط الصحيحة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد.

٢ - أمثلة الشروط التي من مصلحة العقد.

الفرع الأول: أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد:

من أمثلة الشروط التي من مقتضى العقد ما يأتي:

١ - اشتراط بيع الرهن عند حلول الدين، إذا تعذر استيفاؤه من غيره.

٢ - اشتراط استيفاء الدين من الرهن أو من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه من غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>