للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.

[المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم القبض من غير معين.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي:

١ - أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.

٢ - أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفاً معينًا.

٣ - أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.

المسألة الثانية: حكم القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان حكم القبض:

إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.

<<  <  ج: ص:  >  >>