الفرع الثاني: التوجيه:
وجه ضمان الوكيل في القبض من غير المحدد إذا تعذر القبض من المحدد: أنه يعتبر متعديًا بهذا القبض وقد تقدم أن التعدي يرتب الضمان.
[المطلب الثاني إذا وكل في القبض ولم يعين]
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم القبض من غير معين.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة التوكيل بالقبض من غير تحديد شخص أو جهة ما يأتي:
١ - أن يقول: اقبض حقي الذي عند زيد أو قِبَل زيد.
٢ - أن يقول: اصرف من حسابي ولا يحدد مصرفاً معينًا.
٣ - أن يقول: اقبض حقي من الدولة ولا يعين وزارة ولا مصلحة.
المسألة الثانية: حكم القبض:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم القبض:
إذا لم يعين لوكيل القبض من يقبض منه جاز له القبض من كل من تنطبق عليه الوكالة من غير تحديد.
وجه عدم حصر وكيل القبض في شخص أو جهة إذا لم يحصر ذلك في الوكالة: أن الوكالة غير محصورة فيجوز له القبض من كل ما تنطبق عليه لتناولها له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute