الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يلزمه ضمانه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.
[المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا منع البائع المشتري من القبض.
٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.
المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - من يلزمه الضمان.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute