للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الرابع: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان من يلزمه ضمانه.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان من يلزمه ضمانه:

إذا تلف المبيع بكيل ونحوه قبل القبض بفعل البائع كان من ضمانه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ضمان البائع للمبيع بكيل ونحوه إذا أتلفه قبل القبض: أنه فوته على المشتري فكان من ضمانه كالأجنبي.

[المطلب الثاني ضمان غير المكيل ونحوه]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا منع البائع المشتري من القبض.

٢ - إذا لم يمنع البائع المشتري من القبض.

المسألة الأول: إذا منع البائع المشترى من القبض:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - من يلزمه الضمان.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة منع البائع المشتري قبض المبيع ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع سيارة في معرض للسيارات، فيقفل البائع المعرض بعد اكتمال إجراءات البيع ويرفض فتحه لإخراج السيارة من غير عذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>