الأمر الثالث: إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل أجنبي خير مشتر بين فسخ العقد وأخذ الثمن، وبين مطالبته المتلف، فإن اختار الفسخ رجع البائع على المتلف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه فسخ العقد.
٢ - توجيه مطالبة المتلف.
الجزء الأول: توجيه الفسخ.
وجه الفسخ: أن المشتري لم يحصل من البائع على شيء، فكان له الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الإمضاء ومطالبة المتلف:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الإمضاء.
الجزئية الأولى: توجيه الإمضاء:
وجه الإمضاء: أن العقد لم يطرأ عليه ما يفسده، فيبقى بحاله؛ لأن تلف المبيع ليس من مبطلات العقد. بدليل تلفه بعد القبض.
الجزئية الثانية: توجيه مطالبة المتلف:
وجه مطالبة المتلف أنه فوت على المشتري الانتفاع بالمبيع بغير حق فيلزمه ضمانه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute