للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويسلم وكيل الشراء الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - تسليم الثمن.

٢ - قبض المبيع.

[المطلب الأول تسليم الثمن]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - حكم التسليم.

٢ - التوجيه.

٣ - ضمان الثمن بالتلف.

المسألة الأولى: حكم التسليم:

الوكيل في الشراء يلزمه تسليم الثمن للبائع سواء نص عليه الوكل في الوكالة أم سكت عنه.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم تسليم الوكيل في الشراء الثمن للبائع: أنه من مقتضيات الشراء كتسليم البيع.

المسألة الثالثة: ضمان وكيل الشراء للثمن إذا تلف.

وفيها فرعان هما:

١ - صورة تلف الثمن تحت يد الوكيل.

٢ - الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>