للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - أنه يرجع إلى العرف فإذا كان يجيز القبض جاز القبض وإذا كان العرف يمنع القبض لم يجز القبض.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الرجوع إلى العرف: أن العادة محكمة يرجع إليها عند الخلاف فيما لا شرع فيه، وهذا مما لا شرع فيه فيرجع فيه إلى العرف.

٢ - أن الرجوع إلى العرف وسط بين منع القبض مطلقًا فيضيع حق الموكل في يد المشتري. وبين الجواز مطلقًا فيضيع حق الموكل بيد الوكيل.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القبض إذا دل عليه العرف، لمصلحة الموكل فيجوز بغير إذنه، كإنقاذ ماله من الهلكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>