١ - الثمن المعين، كأن يجعل ثمن المبيع سيارة؛ لأن الثمن لم يتعلق بالذمة فلو تلف قبل القبض بطل العقد، ولم يلزم المشترى شيء ولو تلف بعد القبض تلف على حساب البائع ولم يلزم المشتري شيء كذلك، فلم يبق مجال للرهن.
٢ - الأجرة المعينة كأن تجعل الأجرة دابة معينة؛ لما تقدم في المثال الأول.
٣ - نفع العين المعينة كأن يؤجر سيارة معينة لعمل معين؛ لأن العمل متعلق بالسيارة نفسها فلو تلفت انفسخت الإجارة ولم يلزم المؤجر شيء فلم يبق مجال للرهن.
المسألة الثالثة (*): التوجيه:
وجه عدم صحة الرهن بما ذكر: أن الحق إما غير ثابت أو غير متعلق بالذمة.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [المطلب الثالث]