وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:
١ - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.
٢ - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.
الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:
١ - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ}(١).
٢ - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.