للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين ما يأتي:

١ - أن الحق لا يخرج عنهما فكيف ما اتفقا عليه جاز.

٢ - أن الاتفاق أضبط وأبعد عن الخلاف.

الفرع الثاني: إذا لم يحصل الاتفاق:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يتم الاتفاق بين المرضعة وولي أمر الطفل على شيء معين من الطعام والكسوة رجع في ذلك إلى العرف في طعام الزوجة وكسوتها أو الاطعام في الكفارة.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه الرجوع إلى العرف في طعام الظئر وكسوتها عند الخلاف ما يأتي:

١ - أن الشارع أرجع إليه في أجو المطلقة إذا أرضعت بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (١).

٢ - أن العرف مرجع للخلاف فيما لم يرد الشارع بتحديده.

[المطلب الثاني إجارة العامل بطعامه]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحكم.

٣ - تقدير الطعام.


(١) سورة الطلاق ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>