للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.

الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.

٢ - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.

المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تم الاتفاق عليها.

٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليها.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>