الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الجواز: أن أدلته أقوى وأظهر.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير صحيح وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه يمكن معرفة المقدار بالمشاهدة؛ لأن حجم الإنسان يبين مقدار حاجته.
الوجه الثاني: أنه يمكن عند الخلاف الرجوع إلى العرف، كنفقة الزوجة والإطعام في الكفارة.
٢ - لو سلم بوجود الجهالة فإنها تغتفر للحاجة.
المسألة الثالثة: تقدير الإطعام والكسوة:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا تم الاتفاق عليها.
٢ - إذا لم يتم الاتفاق عليها.
الفرع الأول: إذا تم الاتفاق عليها:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تم الاتفاق بين المرضعة وولي الطفل على شيء معين من الطعام أو الكسوة جاز وكان هو الواجب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute