٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:
القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.
٢ - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.
٣ - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.
الفرع الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute