للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في إجارة الظئر بطعامها وكسوتها على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - أنه يجوز بغير الطعام والكسوة فيجوز بهما لعدم الفرق.

٢ - أنه يجوز في غير الظئر كما يأتي فيجوز في الظئر لعدم الفرق.

٣ - أن الحاجة تدعو إليه فقد يحتاج بعض الناس إلى الظئر ولا تتوفر عنده الأجرة ويقدر على توفير الطعام والكسوة بأن تأكل مما يأكلون منه وتشرب مما يشربون.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الطعام يختلف من شخص إلى شخص، وكذلك الكسوة فتدخله الجهالة والغرر، وذلك يبطل العقد.

الفرع الثاني: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>