للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع مؤنة الرد]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة.

المسألة الأولى: بيان من تلزمه مؤنة رد العارية:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيانه من تلزمه مؤنة الرد:

مؤنة رد العارية على المستعير.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم مؤنة رد العارية للمستعير ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (١).

وذلك: أن مؤنة الرد من لوازمه فيكون واجباً على من يلزمه الرد وهو المستعير.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (٢).

وذلك أن مؤنة الأداء من لوازمه فتكون واجبة على من يلزمه وهو المستعير.

المسألة الثانية: الفرق بين رد العارية ورد العين المؤجرة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الفرق.

٢ - التوجيه.


(١) سورة النساء ٥٨.
(٢) سنن أبي داود، باب تضمين العارية (٣٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>