[المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويكون عند من اتفقا عليه".
الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:
١ - من يجعل الرهن عنده.
٢ - شروط من يكون الرهن عنده.
٣ - جعل الرهن عند اثنين.
٤ - نقل الرهن ممن هو في يده.
٥ - رد الأمين للرهن.
[المطلب الأول من يجعل الرهن عنده]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان من يجعل الرهن عنده.
٢ - لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.
المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا اتفق الراهن والمرتهن.
٢ - إذا اختلف الراهن والمرتهن.
الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:
وفيه أمران:
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute