للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويكون عند من اتفقا عليه".

الكلام في هذا المبحث في خمسة مطالب هي:

١ - من يجعل الرهن عنده.

٢ - شروط من يكون الرهن عنده.

٣ - جعل الرهن عند اثنين.

٤ - نقل الرهن ممن هو في يده.

٥ - رد الأمين للرهن.

[المطلب الأول من يجعل الرهن عنده]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان من يجعل الرهن عنده.

٢ - لزوم الرهن بقبض من يجعل الرهن عنده.

المسألة الأولى بيان من يجعل الرهن عنده:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا اتفق الراهن والمرتهن.

٢ - إذا اختلف الراهن والمرتهن.

الفرع الأول: من يجعل الرهن عنده حال الاتفاق:

وفيه أمران:

١ - بيان من يجعل الرهن عنده.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:

إذا اتفق الراهن والمرتهن على جعل الرهن عند من يصح جعل الرهن عنده صح وجعل عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>