للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: توجيه الحكم:

وجه عدم ضمان العدل إذا دعى تلفه بأمر خفي من غير بينة ما يأتي.

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أن الأمر الخفي يصعب الاطلاع عليه ويشق الإشهاد عليه إن لم يتعذر، فلا يكلف إقامة البينة عليه.

٣ - أنه لو كلف الأمين البينة على الأمر الخفى لأمتنع الناس عن قبول الأمانات مع الحاجة إليه.

المسألة الثانية: ضمان ثمن الرهن من غير الأمين:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يضمنه.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يضمن:

إذا تلف ثمن الرهن في يد العدل من غير تعد ولا تفريط تلف على حساب الراهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تلف ثمن الرهن على حساب الراهن ما يأتي:

١ - أن العدل وكيل الراهن في البيع فيكون التلف على حساب موكله كسائر الوكلاء.

٢ - أن الثمن ملك الراهن والعدل آمين له في قيضه فإذا تلف كان من حساب من ائتمنه كسائر الأمناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>