[المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب]
وفيه ثلاث مسائل:
١ - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.
٢ - مستحق الكسب.
٣ - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.
المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:
من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:
١ - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.
٢ - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.
٣ - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.
المسألة الثانية: مستحق الكسب:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المستحق للكسب.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:
إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.
المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:
١ - حكم التعويض.
٢ - مدة التعويض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute