للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني كسب ما لا أثر له في الكسب]

وفيه ثلاث مسائل:

١ - أمثلة ما لا أثر له في الكسب.

٢ - مستحق الكسب.

٣ - تعويض المغصوب منه عن استعمال المغصوب.

المسألة الأولى: أمثلة ما لا أثر له في الكسب:

من أمثلة ما لا أثر له في الكسب ما يأتي:

١ - الآلات كالقدوم والمنشار، والمكينة، والشبكة.

٢ - وسائل النقل، كالسيارات، والدواب، والدراجات وغيرها.

٣ - السلاح كالبنادق، والرماح، والرصاص والسهام.

المسألة الثانية: مستحق الكسب:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المستحق للكسب.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المستحق للكسب:

إذا كان الكسب بما لا أثر له فيه فالكسب للغاصب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الغاصب للكسب بما لا أثر له فيه: أن الكاسب هو الغاصب، والمغصوب مجرد آله.

المسألة الثالثة: تعويض المغصوب منه عن استعمال الغاصب للمغصوب:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم التعويض.

٢ - مدة التعويض.

<<  <  ج: ص:  >  >>