[المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".
سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - البيع.
٢ - الهبة.
٣ - الحوالة.
٤ - الاعتياض.
[المطلب الأول البيع]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
٢ - بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.
المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - شروط صحة البيع عند من يراه.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:
القول الأولى: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute