للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا الحوالة به ولا عليه، ولا أخذ عوضه".

سيكون الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - البيع.

٢ - الهبة.

٣ - الحوالة.

٤ - الاعتياض.

[المطلب الأول البيع]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيع المسلم فيه لمن هو عليه.

٢ - بيع المسلم فيه لغير من هو عليه.

المسألة الأولى: بيع المسلم فمه لمن هو عليه:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - شروط صحة البيع عند من يراه.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع المسلم فيه على من هو عليه على قولين:

القول الأولى: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>