للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه بما يأتي:

١ - حديث: (من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (١).

٢ - حديث: (النهي عن بيع الطعام قبل قبضه) (٢). فإنه مطلق فيشمل من هو عليه.

٣ - حديث: (النهي عن ربح ما لم يضمن) (٣). فإن المسلم فيه قبل قبضه من ضمان المسلم إليه فيكون بيعه من بيع ما لم يضمن، وهو عام فيشمل المسلم فيه.

٤ - أنه قد يتخذ وسيلة إلى بيع النقد نساء متفاضلاً، بأن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه بألفي ريال ويذكر المسلم فيه حيلة إلى هذا البيع.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة بيع السلم فيه قبل قبضه لمن هو عليه بما يأتي:

١ - حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (لا بأس به إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) (٤).

فإنه أجاز بيع الدين لمن هو عليه، والمسلم فيه دين من الديون فيكون بيعه لمن هو عليه جائزًا.


(١) سنن أبي داود، باب السلف لا يحول (٣٤٦٨).
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (١٢٩١).
(٣) سنن أبي داود، باب الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٤).
(٤) سنن أبي داود، باب في اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>