٢ - قوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}(١). فإنه عام فيدخل فيه بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:
١ - أنه لا يوجد دليل صريح في المنع فيبقى على الأصل وهو الجواز.
٢ - أن فيه تيسرًا على الناس وذللث من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يتوفر المسلم فيه عند حلوله عند المسلم إليه ودفع ثمنه أيسر له من أن يشتريه من السوق ويدفعه للمسلم.
الوجه الثاني: أن المسلم إليه قد يكون محتاجًا إلى المسلم فيه ودفع ثمنه أيسر له من أن يسلمه للدائن ثم يشتري بدله؛ لأنه في مخزنه فلا يحتاج إلى نقله للدائن ونقل حاجته من السوق بدلاً عنه. والمحذور منه تتفاداه الشروط الآتي بيانها.