للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف.

الوجه الثاني: أن النهي محمول على جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر؛ لأنه يؤدي إلى قلب الدين.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل؛ بأن المراد الطعام المعين.

الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد صرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو بيعه بثمن مؤجل؛ لأن ذلك من بيع الكالئ بالكالئ.

الجانب الرابع: الجواب عن الدليل الرابع:

يجاب عن هذا الدليل بالشرط الرابع عند المجوزين، وهو ألا يكون حيلة إلى الربا.

الفرع الرابع: بيان الشروط:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الشروط.

٢ - توجيهها.

الأمر الأول: بيان الشروط:

من شروط صحة بيع المسلم فيه على المسلم إليه ما يأتي:

١ - أن يكون البيع بسعر يومه.

٢ - أن يحصل التقابض قبل التفرق.

٣ - ألا يجعل ثمناً لمسلم فيه آخر.

٤ - ألا يكون وسيلة إلى الربا (١).


(١) صورة كونه وسيلة إلى الربا: أن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه ألفي ريال، ويكون ذكر المسلم فيه حيلة إلى بيع النقود بالنقود نساء متفاضلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>