الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف.
الوجه الثاني: أن النهي محمول على جعل المسلم فيه رأس مال سلم آخر؛ لأنه يؤدي إلى قلب الدين.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل؛ بأن المراد الطعام المعين.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل: بأن المراد صرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو بيعه بثمن مؤجل؛ لأن ذلك من بيع الكالئ بالكالئ.
الجانب الرابع: الجواب عن الدليل الرابع:
يجاب عن هذا الدليل بالشرط الرابع عند المجوزين، وهو ألا يكون حيلة إلى الربا.
الفرع الرابع: بيان الشروط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - توجيهها.
الأمر الأول: بيان الشروط:
من شروط صحة بيع المسلم فيه على المسلم إليه ما يأتي:
١ - أن يكون البيع بسعر يومه.
٢ - أن يحصل التقابض قبل التفرق.
٣ - ألا يجعل ثمناً لمسلم فيه آخر.
٤ - ألا يكون وسيلة إلى الربا (١).
(١) صورة كونه وسيلة إلى الربا: أن يسلم ألف ريال بألف كيلو بر على أن يعتاض عنه ألفي ريال، ويكون ذكر المسلم فيه حيلة إلى بيع النقود بالنقود نساء متفاضلًا.