الأمر الثاني: توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط:
وجه ذلك: أن عقد الإجارة لا يتضمن الرد ولم يلتزم به المستأجر، فإلزامه لم يلتزم به تغرير به وضرر عليه فلا يجوز.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول الرجوع:
وفيه أمران:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
الأمر الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن عدم تضمن عقد الإجارة للرد لا ينافي لزومه بالشرط.
٢ - أنه إذا شرط في العقد كان عقد الإجارة متضمناً له.
الأمر الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول بما تقدم في توجيه عدم لزوم الرد من غير شرط.
[المطلب الثاني مؤنة الرد]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا شرطت.
٢ - إذا لم تشرط.
المسألة الأولى: إذا شرطت.
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من تلزمه.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تلزمه:
إذا شرطت مؤنة الرد لزمت من شرطت عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute