للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: توجيه القول الأولى:

وجه هذا القول: بأن العقد لم يتضمن الرد؛ لأنه في الانتفاع وليس في الحفظ.

الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن المستأجر كالمستعير؛ لأن كلا منهما قبض العين لمصلحته، والمستعير يلزمه الرد فكذلك المستأجر.

الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بحديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

وهذا الشرط صحيح فيلزم الوفاء به.

المسألة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفرع الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو اللزوم بالشرط.

الفرع الثاني: توجيه الترجيح:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه لزوم الرد بالشرط.

٢ - توجيه عدم لزوم الرد بغير الشرط.

الأمر الأول: توجيه لزوم الرد بالشرط:

وجه ذلك: أن المؤجر قد اعتبر الرد في العقد واحتسبه في الأجرة وعدم الوفاء به خداع له وتغرير به فلا يجوز؛ لأنه لو لم يلتزم له المستأجر بهذا الشرط ما أجرة.


(١) سنن أبي داود (٣٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>