وجه هذا القول: بأن العقد لم يتضمن الرد؛ لأنه في الانتفاع وليس في الحفظ.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن المستأجر كالمستعير؛ لأن كلا منهما قبض العين لمصلحته، والمستعير يلزمه الرد فكذلك المستأجر.
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بحديث: (المسلمون على شروطهم)(١).
وهذا الشرط صحيح فيلزم الوفاء به.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو اللزوم بالشرط.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه لزوم الرد بالشرط.
٢ - توجيه عدم لزوم الرد بغير الشرط.
الأمر الأول: توجيه لزوم الرد بالشرط:
وجه ذلك: أن المؤجر قد اعتبر الرد في العقد واحتسبه في الأجرة وعدم الوفاء به خداع له وتغرير به فلا يجوز؛ لأنه لو لم يلتزم له المستأجر بهذا الشرط ما أجرة.