وجه ترجيح القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: أن المسلم إليه دخل على هذا الأساس فلا يلزمه غيره بغير رضاه؛ لأن الأصل براءة ذمته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الوفاء في بلد المسلم ولو كان العقد في غيره يعارضه الوفاء ببلد العقد ولو كان غير بلد المسلم وكل منهما عرف وليس أحدهما بأولى من الآخر، وقد يكون للمسلم هدف في الوفاء بغير بلده من ارتفاع السعر أو سرعة التصريف، ويؤيد ذلك أنه لو أراد الوفاء ببلده لشرطه.