للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يعقد السلم في الرياض ويلد المسلم القصيم.

٢ - أن يعقد السلم في مكة وبلد المسلم المدينة.

٣ - أن يعقد السلم في جدة وبلد المسلم تبوك.

الأمر الثاني: حكم الوفاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا عقد السلم في غير بلد المسلم فقد اختلف في جواز الوفاء فيه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الوفاء في بلد العقد ولو لم يكن بلداً للمسلم: بأنه المتبادر؛ لأنه لو كان المسلم يريد غيره لشرطه.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الوفاء في بلد العقد إذا لم يكن للمسلم: أن العرف جارعلى أن الوفاء يكون في بلد المسلم.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>