وجه عدم جواز قبول أجرة نقل المسلم فيه ليقبل في غير بلد الوفاء: أن ذلك معاوضة عن بعض المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن نقله وصف فيه ووصف الشيء جزء منه. والمعاوضة عن المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.
المسألة الثانية: إذا لم يشترط مكان للوفاء:
وفيه فرعان هما.
١ - إذا كان مكان العقد هو بلد المسلم.
٢ - إذا لم يكن مكان العقد بلداً للمسلم.
الفرع الأولى: إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان حكم الوفاء به.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم جاز الوفاء فيه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الوفاء ببلد العقد إذا كان هو بلد المسلم: أن الأصل هو الوفاء ببلد العقد؛ لأنه المتبادر لدلالة العرف عليه، ولا ضرر فيه، فجاز الوفاء فيه.