للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبول أجرة نقل المسلم فيه ليقبل في غير بلد الوفاء: أن ذلك معاوضة عن بعض المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن نقله وصف فيه ووصف الشيء جزء منه. والمعاوضة عن المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.

المسألة الثانية: إذا لم يشترط مكان للوفاء:

وفيه فرعان هما.

١ - إذا كان مكان العقد هو بلد المسلم.

٢ - إذا لم يكن مكان العقد بلداً للمسلم.

الفرع الأولى: إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الوفاء به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم جاز الوفاء فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الوفاء ببلد العقد إذا كان هو بلد المسلم: أن الأصل هو الوفاء ببلد العقد؛ لأنه المتبادر لدلالة العرف عليه، ولا ضرر فيه، فجاز الوفاء فيه.

الفرع الثاني: إذا كان بلد العقد ليس بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوفاء فيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عقد السلم في غير بلد المسلم ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>