للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جعل الرهن عند من يتفق عليه المتعاقدان: أن الحق لهما لا يعدوهما فيجعل عند من اتفقا عليه ورضيا به.

الفرع الثاني: من يجعل الرهن عنده حال الاختلاف:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يجعل الرهن عنده.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:

إذا اختلف العاقدان فيمن يجعل الرهن عنده جعله الحاكم عند عدل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جعل الحاكم الرهن عند عدل حين اختلاف العاقدين: أن الحاكم هو المسؤول عن حل النزاع وحسم الاختلاف.

المسألة الثانية: لزوم الرهن بقبض من يجعل عنده:

وفيها فرعان هما:

١ - اللزوم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: اللزوم:

إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يصح جعله عنده لزم الرهن بقبضه كقبض المرتهن.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار قبض العدل كقبض المرتهن: أنه وكيل عنه فيكون قبضه كقبض الموكل كسائر القبوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>