الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جعل الرهن عند من يتفق عليه المتعاقدان: أن الحق لهما لا يعدوهما فيجعل عند من اتفقا عليه ورضيا به.
الفرع الثاني: من يجعل الرهن عنده حال الاختلاف:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يجعل الرهن عنده.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يجعل الرهن عنده:
إذا اختلف العاقدان فيمن يجعل الرهن عنده جعله الحاكم عند عدل.
وجه جعل الحاكم الرهن عند عدل حين اختلاف العاقدين: أن الحاكم هو المسؤول عن حل النزاع وحسم الاختلاف.
المسألة الثانية: لزوم الرهن بقبض من يجعل عنده:
وفيها فرعان هما:
١ - اللزوم.
الفرع الأولى: اللزوم:
إذا اتفق الطرفان على جعل الرهن عند من يصح جعله عنده لزم الرهن بقبضه كقبض المرتهن.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار قبض العدل كقبض المرتهن: أنه وكيل عنه فيكون قبضه كقبض الموكل كسائر القبوض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute