للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حكم الانفكاك:

تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.

الفرع الثالثك توجيه الحكم:

وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.

المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.

٢ - حكم انفكاك الرهن.

١٣ - توجيه الحكم.

الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.

٢ - أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.

الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن:

إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>