تسديد بعض الدين إذا توحد الراهن والمرتهن والحق لا ينفك به شيء من الرهن.
الفرع الثالثك توجيه الحكم:
وجه عدم انفكاك شيء من الرهن مع بقاء شيء من الدين: أن الرهن بجميع أجزائه رهن يحميع أجزاء الدين فإذا سدد بعضه بقي الرهن يحميع أجزائه متعلقًا بالقدر الباقي من الدين.
المسألة الثانية: إذا كان الراهن متعدداً:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - صورة تعدد الراهن والمرتهن واحد.
٢ - حكم انفكاك الرهن.
١٣ - توجيه الحكم.
الفرع الأول: صورة كعدد الراهن والمرتهن واحد والحق واحد:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون الرهن سيارتين لاثنين رهناً عند واحد وبعقد واحد بمائتي ألف ريال فيسدد أحدهما نصيبه وتبقى مائة الآخر.
٢ - أن يشتري شخصان سيارة من واحد لكل واحد نصفها بمائة ألف ريال، ويرهناه قطعة أرض لهما فيسدد أحدهما نصيبه ويبقى نصيب الآخر.
الفرع الثاني: إنفكاك بعض الرهن:
إذا كان الراهن متعدداً فسد أحدهم نصيبه من الدين انفك ما يقابله من الرهن.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه انفكاك ما يقابل نصيب من سدد من الرهن: أن الرهن من متعدد بمنزلة عقدين فكأنه رهن من كل واحد بعقد منفرد عن الآخر، فإذا وفاه انفك ما يقابل نصيبه كالمنفرد.