١ - أن يكون المسلم فيه بيتاً معيناً معلوماً محدداً بذاته.
٢ - أن يكون السلم في سيارة معينة محددة بذاتها.
٣ - أن يكون السلم في بضاعة معينة محددة بذاتها.
المسألة الثالثة: توجيه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة:
وفيها فرعان هما:
١ - التوجيه.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه اشتراط كون المسلم فيه في الذمة: أن السلم في المعين لا يتحقق فيه هدف السلم وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن وهو المسلم فيه؛ لأنه إذا كان في معين دخل في ملك الدائن بمجرد العقد فلم يستفد المدين من البيع الحاضر شيئاً.