الفرع الثاني: الدليل:
يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.
المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكم السلم به.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:
١ - المعين المعلوم.
٢ - المعين الموصوف.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة المعين المعلوم.
٢ - أمثلة المعين الموصوف.
الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:
من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:
١ - السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.
٢ - السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.
٣ - السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.
(١) سنن أبي داود، باب في السلف (٣٤٦٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute