للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الدليل:

يدل على اشتراط كون المسلم فيه في الذمة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل المسلم فيه كيلاً معلوماً ووزناً معلوماً ولم يجعله معيناً فدل على أنه شرط.

المسألة الرابعة: ما يخرج بالشرط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيانه.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم السلم به.

الفرع الأول: بيان ما يخرج:

يخرج باشتراط كون المسلم فيه في الذمة شيئان هما:

١ - المعين المعلوم.

٢ - المعين الموصوف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة المعين المعلوم.

٢ - أمثلة المعين الموصوف.

الأمر الأول: أمثلة المعين المعلوم:

من أمثلة المعين المعلوم ما يأتي:

١ - السلم في البيت المعلوم للدائن المحدد بصكه.

٢ - السلم في السيارة المعلومة للدائن المحدد برخصتها وإثبات ملكيتها.

٣ - السلم في طن الحديد المعلوم للمسلم الموجود في المستودع.


(١) سنن أبي داود، باب في السلف (٣٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>