للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) ما ورد عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله عنهم (١).

(ب) ما ورد عن أبي هريرة قال: "كنت أجيراً عند ابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدوا بهم إذا رحلوا" (٢).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول: بأن مقدار الطعام يختلف باختلاف الأشخاص فيؤدي إلى الجهالة، والجهالة في العوض تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أن أدلته أصرح في الدلالة على المراد.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن دعوى الجهالة في العوض غير مسلم وذلك لما يأتي:

(أ) أنه يمكن معرفة مقدار الطعام بمشاهدة الشخص.

(ب) التفاوت بين الأشخاص المتقاريين يسير فلا يؤثر.


(١) المسند، تحقيق أحمد شاكر ٤/ ٤٧/ ٢٢١٦.
(٢) سنن ابن ماجة، باب إجارة الأجير على طعام بطنه (٢٤٤٥). والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>