وجه قول مدعي الوكالة في الخلاف في الصيغة: أن الأصل معه؛ لأنه يدعي بقاء ما كان على ما كان (١) ومدعي الحوالة يدعي خلافه وينكر بقاء الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
يمكن أن يوجه هذا القول: بأن الظاهر مع مدعي الحوالة؛ لأن تحويل الدائن بحقه أخصر من توكيله في قبضه ليسلمه إلى مدينه ثم يسلمه مدينه إليه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) وهو انشغال ذمة مدعي الحوالة بحق مدعي الوكالة، وانشغال ذمة المحال عليه بحق مدعي الحوالة.