وجه ترجيح قول مدعي الوكالة قوة دليله وضعف دليل مدعي الحوالة بما يأتي في الجواب عنه.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأنه لا يلزم من قبض الدين بالوكالة قضاء دين قابضه منه؛ لاحتمال أنه لا يريد قضاء الدين في الوقت نفسه لما يأتي:
١ - أنه محتاج إليه.
٢ - أن الدين لم يحل.
٣ - أن يكون دائنه القابض مدينًا له بدين قريب حلوله يريد أن يقاصه به أو غير ذلك من الأسباب.
الجانب الرابع: ما يترتب على الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - إذا تلف المقبوض في يد القابض من غير تعد ولا تفريط.
٢ - إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه.
٣ - إذا تعذر الاستلام من المحال عليه على القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة.
الجزء الأول: إذا تلف المقبوض بيد القابض من غير تعد ولا تفريط.
إذا تلف المقبوض بيد القابض من غير تعد ولا تفريط كان من ضمان القابض على القول بأن القابض بالحوالة؛ لأنه حقه، وبرئ المحيل من دينه، ومن ضمان المقبوض له على القول بأن القبض بالوكالة؛ لأن الوكيل أمين وبقي دينه بحاله.