الجزء الثاني: إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه:
إذا رفض القابض تسليم ما قبضه بدعوى أنه محال بدينه عليه كان من حقه ولم يجبر على تسليمه على القول بأن القبض بالحوالة؛ لأنه ملكه، ويجبر على التسليم على القول بأن القبض بالوكالة؛ لأنه ملك موكله.
الجزء الثالث: إذا تعذر الاستلام من المطلوب الاستلام منه على القول ببراءة المحيل بالحوالة:
إذا تعذر الاستلام من المطلوب الاستلام منه على القول بأن المحيل يبرأ بالحوالة لم يرجع عليه المطلوب منه الاستلام على القول بأن القبض بالحوالة؛ لأن ذمة المحيل برئت بالحوالة وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه.
وعلى القول بأن القبض بالوكالة يرجع عليه؛ لأن الدين باق في ذمته بحاله.
المسألة الثانية: إذا اتفقا على الصيغة واختلفا في المراد بها.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كانت الصيغة لا تحتمل غير الحوالة.
٢ - إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة.
الفرع الأول: إذا كانت الصيغة لا تحتمل غير الحوالة.
وفيه أمران هما:
١ - المثال.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: المثال:
مثال كون الصيغة لا تحتمل غير الحوالة: أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بدينك الذي علي.