للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه جانبان هما:

١ - من يقبل قوله.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: من يقبل قوله:

إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.

الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - من يقبل قوله.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:

١ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.

٢ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.

٣. - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.

٤ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.

الأمر الثاني: من يقبل قوله:

وفيه خمسة جوانب هي:

<<  <  ج: ص:  >  >>