الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.
الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:
وفيه أمران هما:
١ - الأمثلة.
٢ - من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:
١ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.
٢ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.
٣. - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.
٤ - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.
وفيه خمسة جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute