٢ - ألا يكون معه ما يسدد به القرض أو يشتريه به ولا يجد من يقرضه.
٣ - أن يخشى من إنكار المقرض للتسديد ولا يوجد من يوثقه ولا ما يوثقه به.
٤ - أن يكون القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض انقص.
الفرع الثاني: حكم التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
١ - حكم التسديد.
٢ - دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم التسديد:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الضرر بالتسديد على طالبه.
٢ - إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه.
الجانب الأول: إذا كان الضرر على طالب التسديد:
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: حكم التسديد:
إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على طالب التسديد ألزم به الآخر.
الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:
وجه الإلزام بالتسديد للممتنع منه إذا كان الضرر على طالبه: أن عدم الإلزام بالتسديد لدفع الضرر عنه، فإذا رضي به زال المانع فوجب التسديد.
الجانب الثاني: إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه:
٢ - توجيه الحكم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute