للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - صورة الاقتراض بمقابل.

٢ - حكمه.

٣ - دليل الحكم.

٤ - الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.

الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.

من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.

الفرع الثاني: حكم الاقتراض.

الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثالث: توجيه الحكم.

وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:

١ - أنه لا محذور فيه.

٢ - أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.

٣ - أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>