المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - صورة الاقتراض بمقابل.
٢ - حكمه.
٣ - دليل الحكم.
٤ - الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.
الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.
من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.
الفرع الثاني: حكم الاقتراض.
الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.
الفرع الثالث: توجيه الحكم.
وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:
١ - أنه لا محذور فيه.
٢ - أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.
٣ - أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute