للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل:

الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل: أن ما يبذله في الاقتراض في مقابل الجاه، أما ما يبذله في الضمان فهو في مقابل سداد الدين في بعض الصور فيكون قرضًا جر نفعًا. وذلك أنه قد يعجز المضمون عن التسديد فيسدد عنه الضامن فيكون ما أخذ في مقابل المبلغ الذي دفعه للمضمون نيابة عن المضمون عنه، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا وذلك لا يجوز.

المسألة الثانية: إذا كان الاقتراض بغير مقابل:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الاقتراض.

٢ - دليل الحكم وتوجيهه.

الفرع الأول: حكم الاقتراض:

الاقتراض للغير بغير مقابل صحيح وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:

من أدلة الاقتراض للغير ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).

وذلك أن الاقتراض للغير من التعاون على البر لما تقدم في الاقتراض بمقابل.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (اشفعوا تؤجروا) (٢).


(١) سورة المائدة، الآية [٢].
(٢) سنن أبي داود، باب في الشفاعة (٥١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>