للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الأول: أن علة ثبوت الشفعة هو الضرر بالشركة وليس تمام الملك، والضرر متحقق بشركة الوقف كما تقدم.

الوجه الثانى: أن العبرة بوجود الضرر لا بمن يملك الوقف والضرر متحقق بشركة الوقف كما سبق.

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه لا يلزم من عدم أخذ الوقف بالشفعة امتناع أن يأخذ هو بالشفعة؛ للفرق بينهما، وذلك أن منع أخذ الوقف بالشفعة في صالح الموقوف عليه بإبقاء الوقف له، ومنع أخذه هو بالشفعة في غير صالحه؛ لأنه يفوت عليه الشقص المشفوع فيه فلا يقاس ما فيه مضرة على ما فيه مصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>