١ - أن ملك الوقف قاصر؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه.
٢ - أن الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا يأخذ هو بها.
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن علة ثبوت الشفعة الضرر، وهو متحقق بالنسبة للوقف وبصفة أشد من ضرر الملك الطلق؛ لأن الطلق يمكن أن يتخلص من الضرر بالبيع بخلاف الوقف فلا يمكنه ذلك.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الشفعة للوقف.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بثبوت الشفعة للوقف: أن الضرر بالشركة له متحقق أكثر من تحققه في شركة غيره وهو سبب ثبوت الشفعة.