للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز إلى رمضان. وخمسمائة ريال بخمسين كيلو لحم إلى شوال.

٣ - أن يسلم أربعمائة ريال، مئتان بعشرين كيلو تفاح إلى شعبان ومئتا ريال بثلاثين كيلو برتقال إلى رمضان.

الفرع الثاني: حكم المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الامو الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه مع بيان ثمن كل نوع وأجله كان السلم صحيحاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة المسلم إذا تعدد المسلم فيه وأجله وبين ثمن كل نوع وأجله أنه لا جهالة فيه ولا غرر فلا يفضي إلى منازعة ولا خصومة فيصح كالعقدين المنفصلين.

المسألة الثانية: تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم المسلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة تعدد المسلم فيه وأجله مع بيان الثمن دون الأجل ما يأتي:

١ - أن يسلم خمسمائة ريال بمائة صاع بر وخمسمائة ريال بمائتي صاع شعير، ولا يبين أجلاً.

٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بمائة صاع أرز وخمسمائة بخمسين كيلو لحم ولا يبين أجلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>